الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
478
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال ( مادّة : 1338 ) كون رأس المال من قبيل النقود شرط « 1 » . يعني : يشترط في شركة الأموال - أي : شركة العنان - كون المال الممتزج منهما الذي تعاقدا على الاسترباح به من النقود المسكوكة من ذهب أو فضّة أو غيرهما . ولازم هذا أنّه لو جعلا رأس المال عروضا - كحنطة ونحوها - لم يصح عقد الشركة ، مع أنّ في : ( المادّة : 1342 ) ما يظهر منه خلاف هذا ، كما سيأتي . أمّا عندنا - معشر الإمامية - فيجوز عقد الشركة على كلّ مال « 2 » . نعم ، يشترط أن يكون عينا لا دينا ، وأن يكون معلوما لا مجهولا . وقد تضمّنت : ( مادّة : 1341 ) « 3 » الأوّل ، ولم تذكر الثاني .
--> ( 1 ) وردت المادّة باللفظ الآتي في مجلّة الأحكام العدلية 156 : ( يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود ) . انظر : بدائع الصنائع 7 : 509 ، الفتاوى الهندية 2 : 306 ، اللباب 2 : 124 . ( 2 ) راجع : الخلاف 3 : 328 ، المسالك 4 : 310 . ( 3 ) صيغة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 156 - هكذا : -